( مسألة 30 ) : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط « 1 » كفّ طعام يتصدّق به .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط « 2 » فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات « 3 » ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه - حتّى اذنه - فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية - حينئذٍ - بل هي الأحوط . نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
( مسألة 32 ) : كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة « 4 » ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط « 5 » تكرّرها في تكرّر التغطية ؛ وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .
( مسألة 33 ) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط « 6 »
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - الأقوى .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - لا يترك ، خصوصاً إذا تعدّد المجلس ، بل وكذا إذا تخلّلت الكفّارة .
( 6 ) - والأقوى .