فالأحوط « 1 » تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها ، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام . وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة « 2 » وإن فعل حراماً .
الرابع عشر : لبس المرأة الحلي للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط « 3 » تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها . وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طِيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به « 4 » ، وإلّا فلا شيء عليه .
السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله - حتّى شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ .
( مسألة 28 ) : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة ، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
( مسألة 29 ) : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط « 5 » ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق « 6 » .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى .
( 2 ) - فيه كفّارة على الأحوط ، وهي شاة .
( 3 ) - الأقوى .
( 4 ) - مع العلم والعمد ، وإن كان جهلًا فإطعام فقير عل الأحوط فيهما .
( 5 ) - الأقوى .
( 6 ) - إن لم يكن بصورة النتف ، وإلّا فالواجب كفّ طعام .