تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى ، فالظاهر أنّ كفّارته شاة « 1 » ، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة « 2 » . ( مسألة 26 ) : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة . نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى . ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة « 3 » . نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم . ( مسألة 27 ) : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها . الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات . ولا يجوز إلقاؤها من الجسد « 4 » ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط « 5 » عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها ، لكن الأحوط « 6 » الصدقة بكفّ من الطعام . الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه - لا للزينة - لا إشكال فيه . والأحوط « 7 » ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة
هامش
( 1 ) - بل بدنة على الأحوط . ( 2 ) - بل بدنة وشاة على الأحوط . ( 3 ) - لا يبعد تكرّر الكفّارة بتكرّر الثلاثة ؛ أي في كلّ ثلاثة بالترتيب المذكور في الكفّارة ، بلا فرق بين تخلّل الكفّارة بينها وعدمه ، وإنّ المذكور في المتن لا يخلو من وجه ، والاحتياط هنا مطلوب . ( 4 ) - أو اللباس . ( 5 ) - الأقوى ، وكذا ما بعده . ( 6 ) - لا يترك . ( 7 ) - الأقوى .