( مسألة 22 ) : لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة ؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة « 1 » ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي . والأحوط « 2 » الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
( مسألة 23 ) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء .
ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلّا فلا تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة « 3 » ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره .
العاشر : الفُسوق ، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً « 4 » . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان ؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى - كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها - بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال .
( مسألة 24 ) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة . ولو كان كاذباً فالأحوط « 5 » التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 25 ) : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لابقرة « 6 » ، ولو
هامش
( 1 ) - بل فيه كفّارة على الأحوط ، وهي شاة .
( 2 ) - استحباباً .
( 3 ) - بل فيه كفّارة على الأحوط ، وهي شاة .
( 4 ) - إن اشتملت على توهين شخص آخر .
( 5 ) - الأقوى .
( 6 ) - بل الواجب بقرة .