السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز « 1 » لبس ما يُشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة . نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .
( مسألة 16 ) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط - كالقباء ونحوه - جاز وعليه الكفّارة .
( مسألة 17 ) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين .
( مسألة 18 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .
( مسألة 19 ) : لو لبس المخيط كالقميص - مثلًا - وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً ، أو لبس قميصاً آخر ، فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد - كالقميص أو القباء - فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها « 2 » . ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة « 3 » ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
( مسألة 20 ) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .
( مسألة 21 ) : ليس في الاكتحال كفّارة « 4 » ، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - مع قصد الزينة ، وإلّا في غير السواد الذي لاطيب فيه ، فلا حرمة ولاكفّارة فيه .
( 4 ) - بل فيه كفّارة على الأحوط ، وهي شاة .