الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
الخامس : الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور ؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط « 1 » الاجتناب .
( مسألة 10 ) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، إلّابعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
( مسألة 11 ) : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح ، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً ؛ وإن كان الأحوط « 2 » ترك استشمامه .
( مسألة 12 ) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
( مسألة 13 ) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه .
ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة . نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .
( مسألة 14 ) : لا بأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
( مسألة 15 ) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة « 3 » .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى وجوبه .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - بل الأحوط وجوباً فيه أيضاً تكرّرها .