تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مسألة 6 ) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط « 1 » مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها . ( مسألة 7 ) : إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر - يتعيّن التيمّم « 2 » . نعم لو أضرّ ببعض العضو ، وأمكن غسل ما حوله ، لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط . وأحوط منه « 3 » وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح . ( مسألة 8 ) : في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم « 4 » ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلايترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً . ( مسألة 9 ) : لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته - كالقير ونحوه - يُكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم . ( مسألة 10 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذيالجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً . ( مسألة 11 ) : وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم . ( مسألة 12 ) : من كان تكليفه التيمّم ، وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح عليها . وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - مطلقاً ، فلا مورد للتفصيل الذي ذكره .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 41 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني