تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( مسألة 13 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب « 1 » عليه إعادة الصلوات التي صلّاها ، بل الظاهر جواز « 2 » إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه . ( مسألة 14 ) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .

فصل في الأغسال

والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والأقوى « 3 » عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير .

فصل في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل :

القول في السبب

( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران : أحدهما : خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول « 4 » ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل ، لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها .
هامش
( 1 ) - إن كان بعد الوقت ؛ وإن كان الأحوط فيه الإعادة . ( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء . ( 3 ) - بل الأقوى كون الوجوب في الجميع شرعياً . ( 4 ) - إن كانت جنابته بالإنزال ، كما هو المراد ظاهراً .