فصل في وضوء الجبيرة
( مسألة 1 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها . نعم لايتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها ؛ على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة . نعم يجب النزع عن محلّ المسح . وإن لم يمكن النزع ، فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل ، وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ، وجب ، وإلّا مسح عليها .
( مسألة 2 ) : يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط . وأمّا في أعضاء المسح ، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّة ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل .
( مسألة 3 ) : الظاهر جريان « 1 » أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد ، خصوصاً محلّ المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء ، لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل ، وإن لا تبعد كفاية التيمّم . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة ، تعيّن « 2 » الوضوء على الجبيرة .
( مسألة 4 ) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار المتعارف - الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر - يُلحق بها في الحكم ، فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار ، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة فوقها على نحو تُعدّ جزءاً منها ، ومسح عليها .
هامش
( 1 ) - الاحتياط بالجمع فيه ، ولا يكفي الجبيرة أو التيمّم فقط .
( 2 ) - بل الأحوط هنا ضمّ التيمّم في الصورتين .