الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، ولسجدتي السهو على الأحوط « 1 » وإن كان الأقوى عدم الاشتراط . وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً .
وأمّا الثاني : فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن ، فيحرم مسّها على المحدث ، ولا فرق بين آياته وكلماته ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة . وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال ، والأحوط « 2 » التجنّب خصوصاً في الأوليين .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً . نعم لا يبعد جواز المسّ « 3 » بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأمّا الثالث : فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة . وفي كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل « 4 » .
( مسألة 2 ) : يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلايحتاج إلى وضوء آخر .
القول في أحكام الخلل
( مسألة 1 ) : لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ، ولو كان شكّه في أثناء العمل ، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها ويتطهّر ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة . ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر
هامش
( 1 ) - لا يترك ، وكذا في الطواف مطلقاً ؛ سواء كان جزءً للحجّ ، أو العمرة ، في الواجب ، أوالمندوب .
( 2 ) - وخصوصاً في الأئمّة عليهم السلام ولا بأس بتركه بالنسبة للملائكة .
( 3 ) - إذا كان مسترسلًا ، وفيما يعدّ من البشرة الأحوط الترك .
( 4 ) - بل لا تأمّل فيه ، فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات ، كسائر العبادات .