( مسألة 28 ) : المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل .
( مسألة 29 ) : الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان : هو خفاؤه بحيث لايتميّز بين كونه أذاناً أو غيره ، وينبغي « 1 » الاحتياط فيما إذا تميّز كونه أذاناً ، لكن لايتميّز بين فصوله ، وفيما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأساً .
( مسألة 30 ) : لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، بل « 2 » الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم .
( مسألة 31 ) : لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب ، إلّاإذا استلزم منه محذور ، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور ، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً .
( مسألة 32 ) : لو كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول « 3 » في ركوع الركعة الثالثة ، أتمّها قصراً ، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال ، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ، أو تماماً « 4 » ثمّ الإعادة قصراً . كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً . ولو كان في حال العود ، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، أتمّها تماماً وصحّت .
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - يكفي الخفاء فيها ، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
( 3 ) - إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة ، وإلّا فصحّتها محلّ إشكال .
( 4 ) - هو الأصحّ ؛ لأنّه قد فرض دخوله في الركعة الثالثة .