تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 7 ) : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ، جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل « 1 » إلى ما دون الأربعة ، أيضاً لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً ؛ بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين - مثلًا - بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً ، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال ، خصوصاً إذا كان من قصده المبيت . ( مسألة 8 ) : لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة ، فالتابع للغير - كالزوجة والرفيق - إن كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ، لا يكفي وإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة ؛ إذا لم يدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده ، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى على القصر ، إلّاإذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام ، بل لو كان قاصداً للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد - مثلًا - وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به حين القصد ، لا يبعد عدم « 2 » كفايته ووجوب القصر عليه ، ولكن لا يُترك الاحتياط ما أمكن . ( مسألة 9 ) : لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده ، فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ؛ ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصلِّ أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير - كالصبح - يرجع بعد العدول إلى القصر ، ولو صلّى رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة ، أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع ؛ وإن كان تعيُّنُ « 3 » القصر فيهما لا يخلو من وجه . ( مسألة 10 ) : لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها ، فقضاها تماماً ، ثمّ عدل عن
هامش
( 1 ) - إذا كان من أوّل نيّته الخروج إلى ما دون الأربعة يشكل تحقّق إقامته ، نعم يجوز ذلك بعدانعقاد إقامته ولو بمبيت ليلة ، فضلًا عن الساعة والساعتين . ( 2 ) - بل لاتبعد كفايته ؛ وأنّه يجب عليه التمام ، لكنّ الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام . ( 3 ) - بل تعيّن التمام فيهما لا يخلو من قوّة .