والعشب - مثلًا - وكان يبلغ مسافة ، ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال « 1 » ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع .
سابعها : أن لايتّخذ السفر عملًا له ، كالمكاري والساعي وأصحاب السيّارات ونحوهم ، ومنهم أصحاب السفن والملّاح إذا كان منزلهم خارج السفينة واتّخذوا الملاحة صنعة ، وأمّا إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق ؛ فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم ، الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم ، كحمل المكاري - مثلًا - متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر . نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم ، كما لو فارق الملّاح - مثلًا - سفينته ، وسافر للزيارة أو غيرها . والمدار صدق اتخاذ السفر عملًا وشغلًا له .
ويتحقّق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به ، ولا يحتاج في الصدق تكرّر السفر مرّتين أو مرّات . نعم لا يبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضاً ، وإن كان الأحوط الجمع فيه « 2 » وفي السفر الثاني ، ويتعيّن التمام في الثالث .
( مسألة 22 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ، فالظاهر أنّه يجب عليه التمام في حال شغله وإن كان الأحوط الجمع . وأمّا مثل « الحملداريّة » الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ ، فالظاهر وجوب القصر عليهم .
( مسألة 23 ) : يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام ، أن لا يُقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة « 3 » ، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصّة دون الثانية ، فضلًا عن الثالثة . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط - بالجمع - في السفرة الأولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة ، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة - أيضاً - له مطلقاً ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة .
هامش
( 1 ) - الظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن معه بيّنة ، وإلّا فالأحوط الجمع .
( 2 ) - الاحتياط بالجمع في الأوّل استحبابي ، وفي الثاني وجوبي .
( 3 ) - إلّاأنّ الأحوط في غير المنوية في غير بلده الجمع في السفر الأوّل أيضاً ، كمايحتاط فيالثاني وجوباً .