الادلّة فبانّ الأخبار الواردة في كيفية طبخ هذا العصير وما وقع فيها من اشتراط حلّية مطبوخه بذهاب ثلثي مائه ليس من جهة اشتراط ذهاب الثلثين في حليته بعد حرمته بالغليان بل الذي يستفاد من مجموع تلك الأخبار وغيرها ممّا ورد في عصير التمر أيضا انّ اشتراط ذهاب ثلثي ماء المطبوخ انّما هو باعتبار عدم صيرورته خمرا وعدم حصول الشدّة المسكرة فيه بطول الزمان أو في خصوص بعض الفصول والأزمان كما علّل به في بعض تلك الأخبار أيضا وقد اشتبه الامر على كثير من المحرمين في المسألة بالنظر إلى غفلتهم عن ذلك وجمودهم على ظاهر هذا الشّرط الملحوظ في طبخه وأمّا الجواب عن الخامس فبانّ هذه الأخبار انّما وردت في تشريع ذهاب الثلثين بعد حصول الغليان وعلّة التشريع ليست بمثابة علّة الحكم في جريانها في كلّ مورد من موارد الحكم كما قرّر في محلّه مع انّ هذه العلّة انّما وردت في تشريع ذاك الشرط بالنّسبة إلى العنب وماء العنب وتسريتها إلى الزبيب قياس في العلّة كما انّ ورود مثلها في الرطب أيضا لا يسرى إلى التمر وامّا الجواب عن السادس فبانّ هذا الخبر لم يقع في شيء من الكتب المعتبرة من الكتب الأربعة وغيرها وانّما وجدت في بعض ما ظهر في هذه الاعصار في بعض الاجزاء والأوراق في ضمن جملة من الكتب المنسوبة إلى أصحاب الأصول من أصحاب الأئمة ع من غير سند معتبر يمكن الركون اليه بل قال الشّيخ في الفهرست انّ لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن محمد الحسين بن بابويه وقال في فهرسته لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد اللّه بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني وقال كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه وقال ابن الغضائري زيد الزراد كوفي وزيد النرسي رويا عن أبي عبد اللّه قال أبو جعفر بن بابويه انّ كتابهما موضوع وضعهما محمد بن موسى السمان قال وغلط أبو جعفر في هذا القول فانى رايت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير وأيضا هذان الزيدان مجهولان لم يقع التنصيص بمدحهما ولا قدحهما ممّن يعتنى به من أصحاب الرجال ولذا قال العلامة في الخلاصة توقفت في روايتهما مع أن في دلالة الخبر على الحرمة أيضا اشكال لا يخفى على المتدبّر المتامّل وامّا الجواب عن السابع فبانّ ذهاب ثلثي ماء العصير المذكور على الوجه الذي قرّره المحرمون انّما يكون في صورة تحقق الغليان وذهابه بالطّبخ وهذا ممّا لا مدخلية له بذاك الدّليل فالمدعى غير الدّليل والدليل غير المدّعى وبالجملة ليس شيء من هذه الأمور شيئا يمكن الركون اليه في مثل هذه المسألة في مقابل الادلّة
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة حل العسير 76
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صحل العسير ٧٦