مسألة
مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، فلو لم يفترقا ثلاثة أيام انقضى
خيار الحيوان وبقي خيار المجلس ، لظاهر قوله عليه السلام : " إن الشرط في
الحيوان ثلاثة أيام ، وفي غيره حتى يتفرقا " ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله من حين التفرق ( 2 ) ، وكذا
الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من
جهة الدليل الذي ذكراه .
قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنه - يعني خيار الشرط -
يثبت من حين التفرق ، لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم
يثبت قبل التفرق ( 3 ) ، انتهى . ونحوه المحكي عن السرائر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، و 346 ،
الباب الأول من الأبواب ، الحديث 3 و 5 .
( 2 ) الغنية : 220 .
( 3 ) المبسوط 2 : 85 .
( 4 ) السرائر 2 : 247 .