مسألة
لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ،
لا لدخول الليل في مفهوم اليوم ، بل للاستمرار المستفاد من الخارج ،
ولا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار .
ولو عقد في الليل ، فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث ،
ويحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد . لكن فيه :
أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام ، والإطلاق على المقدار المساوي
للنهار ولو من الليل خلاف الظاهر .
قيل : والمراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول
الليلتين أصالة ، فتدخل الثالثة ، وإلا لاختلفت مفردات الجمع في استعمال
واحد ( 1 ) ، انتهى .
فإن أراد الليلة السابقة على الأيام فهو حسن ، إلا أنه لا يعلل
بما ذكر . وإن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف
مفردات الجمع في استعمال واحد ، إذ لا نقول باستعمال اليومين الأولين
هامش
( 1 ) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 558 .