الاتفاق ، على خلافه . وتبعه على ذلك في المفاتيح ( 1 ) وتوقف في غاية
المراد ( 2 ) وحواشي القواعد ( 3 ) وتبعه في المقتصر ( 4 ) .
هذا ، ولكن الإنصاف : أن أخبار المشهور من حيث المجموع
لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن
مسلم الراوي للصحيحة ، مع أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم
العقد بالافتراق والمتيقن خروج المشتري ، فلا ريب في ضعف هذا
القول .
نعم ، هنا قول ثالث لعله أقوى منه ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل
إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، نسب إلى جماعة من المتأخرين ( 5 ) ، منهم
الشهيد في المسالك ( 6 ) ، لعموم صحيحة ابن مسلم " المتبائعان بالخيار ما لم
يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ( 7 ) ولا ينافيه تقييد الحيوان
ب " المشترى " في موثقة ابن فضال ( 8 ) ، لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ،
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 3 : 68 .
( 2 ) غاية المراد 2 : 96 - 97 .
( 3 ) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 555 .
( 4 ) المقتصر : 168 - 169 .
( 5 ) منهم المحقق الأردبيلي 8 : 392 ، والمحدث البحراني في الحدائق 19 : 25
و 26 ، والمحقق النراقي في المستند 14 : 377 ، وقواه الشهيد الثاني في الروضة
3 : 450 .
( 6 ) المسالك 3 : 200 .
( 7 ) الوسائل 12 : 345 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث الأول .
( 8 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .