مسألة
لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار ، وفي الغنية - كما عن
الحلبي - : أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها ( 1 ) ، بل عن الأول دعوى
الإجماع عليه ، وربما ينسب ( 2 ) هذا إلى المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) من
جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء . ولم أقف لهم على دليل .
هامش
( 1 ) الغنية : 219 ، والكافي في الفقه : 353 .
( 2 ) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 558 ، وصاحب الجواهر في الجواهر
23 : 24 إلى ظاهرها .
( 3 ) المقنعة : 592 - 593 .
( 4 ) العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا . نعم ، هي موجودة في النهاية
المطبوعة مع نكت النهاية 2 : 144 - 145 ، والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهية :
336 ، ونقلها العلامة بلفظها في المختلف 5 : 223 .
( 5 ) المراسم : 175 .