لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا .
ولا ينافي هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة ابن مسلم ، لأن
الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب تنزيل
الإطلاق .
ولا ينافيها أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري ( 1 ) ،
لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان . ولا صحيحة محمد بن
مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ، لإمكان تقييدها - وإن بعد - بما إذا كان
العوضان حيوانين .
لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأولى ( 2 ) من جهة قوة انصرافه
إلى المشتري ، فلا مخصص يعتد به ، لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد
المجلس ، فلا محيص عن المشهور .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 349 - 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الأحاديث 1 ،
4 ، 5 ، 8 و 9 .
( 2 ) وهي صحيحة الفضيل المتقدمة في الصفحة 86 .