ثم إن المراد بزمان العقد [ هل ] ( 1 ) زمان مجرد الصيغة - كعقد
الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة - أو زمان الملك ، عبر بذلك
للغلبة ؟ الظاهر هو الثاني ، كما استظهره بعض المعاصرين ( 2 ) ، قال : فعلى
هذا لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن
كان بائعا ، كان مبدؤه بعد القبض . وتمثيله بما ذكر مبني على اختصاص ( 3 )
الخيار بالحيوان المعين ، وقد تقدم التردد في ذلك ( 4 ) .
ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل
القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك ، لكن لا بد له من أثر .
وقد تقدم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب
التقابض ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .
( 2 ) لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه ، نعم في بعض الشروح : أنه
المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره في تعليقته على اللمعة .
( 3 ) كذا في " ق " أيضا ، لكن ذكر الشهيدي - بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات - :
أن في بعض النسخ المصححة " عدم اختصاص " ، ووجهه أيضا بتوجيه ، راجع
هداية الطالب : 433 .
( 4 ) تقدم في الصفحة 83 - 84 .
( 5 ) تقدم في الصفحة 49 .