ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري " ( 1 ) ، وصحيحة ابن رئاب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الشرط ( 2 ) في الحيوانات ثلاثة أيام
للمشتري " ( 3 ) .
وأظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد ،
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ؟
للمشتري أو للبائع أو لهما ( 4 ) كليهما ؟ قال : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة
أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " ( 5 ) .
وعن سيدنا المرتضى قدس سره وابن طاووس : ثبوته للبائع أيضا ( 6 ) ،
وحكي عن الانتصار : دعوى الإجماع عليه ( 7 ) ، لأصالة جواز العقد من
الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس ، ولصحيحة محمد بن مسلم : " المتبايعان
بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " ( 8 ) ،
وبها تخصص عمومات اللزوم مطلقا أو بعد الافتراق ، وهي أرجح
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 201 ، الحديث 3761 ، والوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب
الخيار ، الحديث الأول .
( 2 ) في " ق " : " الشروط " ، والظاهر أنه سهو .
( 3 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .
( 4 ) في " ق " زيادة " أو " ، ولعلها من سهو القلم .
( 5 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 9 .
( 6 ) حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد 2 : 97 .
( 7 ) الإنتصار : 433 ، المسألة 245 .
( 8 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .