عليه ( 1 ) ،
لعموم قوله عليه السلام : " إذا افترقا وجب البيع " ( 2 ) خرج المشتري
وبقي البائع ، بل لعموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) بالنسبة إلى ما ليس فيه
خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل .
ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار :
منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . قلت :
وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا
افترقا فلا خيار بعد الرضا [ منهما ] ( 4 ) " ( 5 ) ، وظهوره في اختصاص الخيار
بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق
يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا .
ويتلوها في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " ( 6 ) فإن ذكر القيد مع
إطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية .
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23 : 24 ، وراجع الغنية : 219 ، والدروس
3 : 272 .
( 2 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 4 .
( 3 ) المائدة : 1 .
( 4 ) من " ش " والمصدر .
( 5 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، و 346 ، الباب
الأول منها ، الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 5 .