مسألة
لو قال أحدهما لصاحبه : " اختر " ، فإن اختار المأمور الفسخ ،
فلا إشكال في انفساخ العقد .
وإن اختار الإمضاء ، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا - كما
عن ظاهر الأكثر ( 1 ) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ( 2 ) - أو بشرط إرادته
تمليك الخيار لصاحبه ، وإلا فهو باق مطلقا ( 3 ) كما هو ظاهر التذكرة ( 4 ) أو
مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك ،
أقوال .
ولو سكت ، فخيار الساكت باق إجماعا ، ووجهه واضح . وأما
هامش
( 1 ) لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر ، نعم قال في مفتاح الكرامة 4 : 544 :
" كما في المبسوط والخلاف والغنية والتحرير والتذكرة والدروس وغيرها ، وفي
الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه " .
( 2 ) حكاه السيد العاملي عن ظاهر الخلاف ، وهو الحق ، لأن عبارته ليست
صريحة في دعوى الإجماع ، انظر الخلاف 3 : 21 ، المسألة 27 من كتاب البيوع .
( 3 ) كتب في " ق " فوق " مطلقا " : " على الإطلاق " .
( 4 ) التذكرة 1 : 518 .