الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي ، فإن
إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار .
فحاصل الشرط : إلزام في التزام مع اعتبار تقييد الثاني بالأول ،
وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى .
فرع :
ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط [ نفي ] ( 1 ) خيار
المجلس وغيره في متن العقد ، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا
باعه ، بأن قال : " لله علي أن أعتقك إذا بعتك " ، قال : لو باعه بشرط
نفي الخيار لم يصح البيع ، لصحة النذر ، فيجب الوفاء به ، ولا يتم برفع
الخيار . وعلى قول بعض علمائنا : من صحة البيع مع بطلان الشرط ،
يلغو الشرط ويصح [ البيع ويعتق ] ( 2 ) ، انتهى ( 3 ) .
أقول : هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط
الناذر على التصرفات المنافية له ، وقد مر أن الأقوى في الشرط
[ أيضا ] ( 4 ) كونه كذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .
( 2 ) من " ش " والمصدر .
( 3 ) التذكرة 1 : 495 .
( 4 ) لم يرد في " ق " .
( 5 ) مر في الصفحة 56 .