مسألة
ومن المسقطات : إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، بل هذا هو المسقط
الحقيقي . ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط ، ويدل عليه - بعد
الإجماع - فحوى ما سيجئ ( 1 ) : من النص الدال على سقوط الخيار
بالتصرف ، معللا بأنه رضي بالبيع ، مضافا إلى القاعدة المسلمة : من أن
لكل ذي حق إسقاط حقه ، ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم ،
فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال ، ولا معنى لتسلطهم
على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل ، إلا نفوذ تصرفهم فيها
بما يشمل الإسقاط .
ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام
الابتدائي .
ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات
العرفية ، للفحوى المتقدمة ( 2 ) ، وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال
هامش
( 1 ) يجئ في الصفحة 82 و 97 .
( 2 ) يعني : ما ذكره آنفا من فحوى سقوط الخيار بالتصرف .