في إجازة عقد الفضولي ( 1 ) ، وصدق " الإسقاط " النافذ بمقتضى ما تقدم
من التسلط على إسقاط الحقوق ، وعلى هذا فلو قال أحدهما : " أسقطت
الخيار من الطرفين " فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا ، لكون
رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا .
هامش
( 1 ) مثل : ما دل على أن سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي ، وسكوت المولى
إجازة لنكاح العبد ، راجع الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد ، و 525 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء .