القول
في مسقطات الخيار
وهي أربعة - على ما ذكرها في التذكرة ( 1 ) - : اشتراط سقوطه في
ضمن العقد ، وإسقاطه بعد العقد ، والتفرق ، والتصرف .
فيقع الكلام في مسائل :
مسألة
لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن
العقد ، وعن الغنية : الإجماع عليه ( 2 ) . ويدل عليه قبل ذلك عموم
المستفيض : " المؤمنون ( 3 ) - أو المسلمون ( 4 ) - عند شروطهم " .
وقد يتخيل معارضته لعموم ( 5 ) أدلة الخيار ، ويرجح على تلك الأدلة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 517 .
( 2 ) الغنية : 217 .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، 2 و 5 .
( 5 ) في " ش " : " بعموم " .