والذي يخطر بالبال : أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا
وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ بفسخه في المجلس ، وهذا المعنى وإن
كان بعيدا في نفسه ، إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى
الذهن ، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان ( 1 ) ( 2 ) .
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل هذه المسألة .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 2 : 79 و 80 .
( 2 ) في " ش " زيادة : " وصرح في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود ، لأنها
جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت ، وهو محتمل كلام الشيخ ، فتأمل " . وقد
وردت هذه الزيادة في " ف " في الهامش . وانظر السرائر 2 : 246 .