عليه عن قابلية التأثير .
قال في التذكرة : لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس
لزم العقد ، وإن أجازا قبل التقابض فكذلك ، وعليهما التقابض ، فإن
تفرقا قبله انفسخ العقد ، ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما ،
فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى ( 1 ) ، انتهى .
وفي الدروس : يثبت - يعني خيار المجلس - في الصرف ، تقابضا أو
لا ، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ، فلو هرب أحدهما عصى
وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية . ويحتمل قويا عدم
العصيان مطلقا ، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه ( 2 ) ، انتهى .
وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل
التقابض ( 3 ) .
ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين
في مجلس عقد الفضوليين - على القول بثبوت الخيار لهما - من زمان
إجازتهما على القول بالنقل ، وكذا على الكشف ، مع احتمال كونه من
زمان العقد .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 518 - 519 .
( 2 ) الدروس 3 : 267 .
( 3 ) راجع المبسوط 2 : 79 ، ولكن لم يصرح به . وفيه : " وأما الصرف فيدخله
خيار المجلس " .