مسألة
لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا ،
كما في التذكرة ( 1 ) ، وعن تعليق الإرشاد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وعن الغنية :
الإجماع عليه ( 4 ) . وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا ( 5 ) ،
بل عن الخلاف : الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض
والحوالة والوديعة ( 6 ) . إلا أنه في المبسوط - بعد ذكر جملة من العقود التي
يدخلها الخيار والتي لا يدخلها - قال : وأما الوكالة والوديعة والعارية
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 516 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 254 ، ذيل قول المصنف : " ويثبت في البيع خاصة " .
( 3 ) مثل مجمع الفائدة 8 : 388 ، بلفظ " عند الأصحاب " ، والمسالك 3 : 211 ،
بلفظ " لا خلاف فيه بين علمائنا " .
( 4 ) الغنية : 220 .
( 5 ) راجع المبسوط 2 : 80 - 82 ، وفيه - بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة
والإجارة والعتق - هكذا : " لأنه يختص البيع " و " لأنه ليس ببيع " و " لأن
خيار المجلس يختص البيع " .
( 6 ) الخلاف 3 : 13 - 14 ، المسألة 12 من البيوع ، وفيه بدل " الحوالة " : الجعالة .