ينعتق عليه . وقد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين ( 1 ) .
ومنها : شراء العبد نفسه - بناء على جوازه - فإن الظاهر عدم
الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة ، لعدم شمول أدلة الخيار له ، واختاره
في التذكرة ( 2 ) . وفيها أيضا : أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار
إشكال ( 3 ) . ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد
ليتعلق بها الخيار ، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد : من أن
الخيار لا يسقط بالتلف ( 4 ) لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبله ، فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع الجزء الثالث : 598 .
( 2 ) التذكرة 1 : 516 .
( 3 ) التذكرة 1 : 516 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 287 .