تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الأم دون الولد ( 1 ) . وظاهر ذلك كله - خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي وخصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرف ، لا حدوث العيب - تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا بل العيب هو النقص الحاصل ( 2 ) بالولادة . وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل ( 3 ) ، وللإجماع المتقدم عن المسالك ( 4 ) ، وتصريح هؤلاء بكون الحمل ( 5 ) عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفس . والجمع بين كلماتهم مشكل ، خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة : من إطلاق كون الحمل عند البائع عيبا وإن لم ينقص ، وعند المشتري بشرط النقص - فافهم - ( 6 ) من غير فرق بين الجارية والبهيمة ، مع أن ظاهر العبارة الأولى - كالتحرير والقواعد - الفرق ، فراجع . قال في القواعد : لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 127 . ( 2 ) في " ش " : " الحادث " . ( 3 ) تقدم في الصفحة 293 - 294 . ( 4 ) تقدم في الصفحة 366 . ( 5 ) في " ش " : " الحبل " . ( 6 ) لم ترد " فافهم " في " ش " .