وكيف كان ، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد
ما دام الحمل ، وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم :
من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا ؟ وأما حمل غير
الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش ، لعدم الخطر فيه غالبا ،
وعجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع
الموجب للتخيير في الرد دون الأرش .
لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص
الصفات الغير الموجب للأرش ، [ و ] ( 1 ) كان متحققا ( 2 ) هنا مضافا إلى
نقص آخر - وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير ، لأن المفروض كون
الحمل للمشتري - اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .
( 2 ) في " ش " : " محققا " .