مسألة
الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة ( 1 ) ، وفي المسالك ( 2 ) :
الإجماع عليه ، في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطء . ويدل عليه
الأخبار الواردة في تلك المسألة ( 3 ) . وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير
النفس لعدم يقين السلامة بالوضع ( 4 ) . هذا مع عدم كون الحمل للبائع ،
وإلا فالأمر أوضح . ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات وعدم
قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع .
أما في غير الإماء من الحيوانات ، ففي التذكرة : أنه ليس بعيب
ولا يوجب الرد بل [ ذلك ] ( 5 ) زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في
هامش
( 1 ) مثل العلامة في التذكرة 1 : 540 ، والشهيد في الدروس 3 : 281 ، والسيد
العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 622 .
( 2 ) المسالك 3 : 287 - 288 .
( 3 ) راجع الوسائل 12 : 415 - 417 ، الباب 5 من أبواب العيوب .
( 4 ) التذكرة 1 : 540 .
( 5 ) لم يرد في " ق " .