المشتري ، فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش ،
وإن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد - إلى أن
قال : - وكذا حكم الدابة لو حملت وولدت عند المشتري ( 1 ) ، فإن نقصت
بالولادة فلا رد ، وإن لم تنقص ردها [ دون ولدها ] ( 2 ) لأنه للمشتري ( 3 ) ،
انتهى .
وفي مقام آخر : لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت عند
المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد ( 4 ) ، وإن لم تنقص أو كان الحمل في
يد البائع فله الرد ( 5 ) ، انتهى .
وفي الدروس : لو حملت إحداهما - يعني الجارية والبهيمة - عند
المشتري لا بتصرفه فالحمل له ، فإن فسخ رد الأم ما لم تنقص بالحمل
أو الولادة . وظاهر القاضي : أن الحمل عند المشتري يمنع الرد ، لأنه إما
بفعله أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل ، وكلاهما تصرف ( 6 ) ، انتهى .
لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت
هامش
( 1 ) في " ش " : " لو حملت عند المشتري وولدت " .
( 2 ) من " ش " والمصدر .
( 3 ) التذكرة 1 : 532 .
( 4 ) العبارة في " ش " والمصدر هكذا : " لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا
فحبلت ، ثم اطلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل فلا رد إن كان الحمل في يد
المشتري ، وبه قال الشافعي " .
( 5 ) التذكرة 1 : 532 .
( 6 ) الدروس 3 : 285 ، وفيه : " وأطلق القاضي " .