تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بيع الحامل ، كما هو مذهب الشيخ ، وقال بعض الشافعية : يرد به ، وليس بشئ ( 1 ) ، انتهى . ورجح المحقق [ الثاني ] ( 2 ) كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل ، لأنه وإن كان زيادة من وجه ، إلا أنه نقيصة من وجه آخر ، لمنع الانتفاع بها عاجلا ، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك ( 3 ) . والأقوى - على قول الشيخ ( 4 ) - ما اختاره في التذكرة ، لعدم النقص في المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر ، وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعبأ به . نعم ، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش ، كوجدان العين مستأجرة .
وكيف كان ، فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردها ، لحدوث العيب في يده ( 5 ) سواء نقصت بعد الولادة أم لا ، لأن العيب الحادث مانع وإن زال ، على ما تقدم من التذكرة ( 6 ) . وفي التذكرة : لو كان المبيع جارية ( 7 ) فحبلت وولدت في يد
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 540 . ( 2 ) لم يرد في " ق " . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 331 . ( 4 ) وهو دخول الحمل في بيع الحامل . ( 5 ) في " ق " : " في يدها " ، وهو سهو . ( 6 ) تقدم في الصفحة 307 . ( 7 ) في " ش " زيادة : " معيبة " .