ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة ، لأنه الموجب لسقوط الخيار
لا انتفاء البراءة واقعا .
الخامسة
لو ادعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو
تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده ، حلف المشتري ، لأصالة عدم هذه
الأمور .
ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه ، ففي تقديم
مدعي الحدوث ، لأصالة عدم تقدمه - كما تقدم سابقا في دعوى تقدم
العيب وتأخره ( 1 ) - أو مدعي عدمه ، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد
على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري ،
فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه
المشتري ( 2 ) . . .
وأما الثالث ( 3 ) ، ففيه مسائل :
الأولى
لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه . وفي
الدروس :
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 339 - 340 .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولا يخفى عدم مجئ جواب " لو " ، وهو " وجهان " .
( 3 ) وهو الاختلاف في الفسخ ، وراجع المقسم في الصفحة 339 .