تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة ، لأنه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا .
الخامسة لو ادعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده ، حلف المشتري ، لأصالة عدم هذه الأمور . ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه ، ففي تقديم مدعي الحدوث ، لأصالة عدم تقدمه - كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره ( 1 ) - أو مدعي عدمه ، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري ، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري ( 2 ) . . .
وأما الثالث ( 3 ) ، ففيه مسائل :
الأولى لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه . وفي الدروس :
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 339 - 340 . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولا يخفى عدم مجئ جواب " لو " ، وهو " وجهان " . ( 3 ) وهو الاختلاف في الفسخ ، وراجع المقسم في الصفحة 339 .