تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الخيار ، وأما هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقط ، بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري ، وقد مر غير مرة : أن أصالة التأخر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخر ، وإنما يثبت ( 1 ) عدم التقدم الذي لا يثبت به التأخر . ثم قال في الدروس : ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري لأن الخيار متيقن والزيادة موهومة ، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد ( 2 ) . أقول : قد عرفت الحكم في العيب الجديد وأن حلف البائع فيه محل نظر . ثم لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار ( 3 ) المتفق عليه أنه كان متقدما أو متأخرا . وأما إذا اختلفا في أصل الزيادة ، فلا إشكال في تقديم قول المشتري .
الرابعة لو اختلفا في البراءة قدم منكرها ، فيثبت الخيار ، لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد .
وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك ، قال : " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ! المتاع يباع في " من
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة : " بها " . ( 2 ) الدروس 3 : 289 . ( 3 ) في " ق " كلمة غير واضحة ، لعلها : " المتعين " ، أو " المعين " .
كتاب المكاسب — صفحة 349 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم