تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
في القيمة ( 1 ) ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ( 2 ) ، انتهى .
الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت - بناء على فورية الخيار - ففي تقديم مدعي التأخر ، لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان ، أو مدعي عدمه ، لأصالة صحة الفسخ ، وجهان . ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ ، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه ، يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان . وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها .
الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته - بناء على فوريته - سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل ، للأصل . وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام والجهل بالفورية فيعذر مطلقا ، لأنه مما يخفى على العامة .
هامش
( 1 ) في " ش " والمصدر : " قدر القيمة " . ( 2 ) الدروس 3 : 287 .