في القيمة ( 1 ) ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ( 2 ) ، انتهى .
الثانية
لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت - بناء على فورية
الخيار - ففي تقديم مدعي التأخر ، لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث
الفسخ في أول الزمان ، أو مدعي عدمه ، لأصالة صحة الفسخ ، وجهان .
ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق
على زمان الفسخ ، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه ، يضعف
بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان
المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان .
وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة
وادعت هي تأخره عنها .
الثالثة
لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته - بناء على فوريته -
سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل ، للأصل . وقد يفصل بين الجهل
بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام والجهل
بالفورية فيعذر مطلقا ، لأنه مما يخفى على العامة .
هامش
( 1 ) في " ش " والمصدر : " قدر القيمة " .
( 2 ) الدروس 3 : 287 .