تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
أنه يمكن جعل إقراره إنشاء ( 1 ) . ولعله لما اشتهر : من أن " من ملك شيئا ملك الإقرار به " كما لو ادعى الزوج الطلاق . ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل وأنه رق لهم ( 2 ) . وسيجئ الكلام في ( 3 ) هذه القاعدة .
وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار - كما لو تلف العين - افتقر مدعيه إلى البينة ، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه .
ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش لئلا يخرج من الحقين ، أم لا ، لإقراره بالفسخ ؟ وزاد في الدروس : أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق ، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة ، فيقع التقاص
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 286 . ( 2 ) لم نعثر على الخبر ، وقال السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب - في الصفحة 95 ذيل قول المؤلف : " ويدل عليه بعض الأخبار " - : " أقول الظاهر أن نظره إلى ما ورد بهذا المعنى فيمن أقر ببيع مملوكه ثم جاء وادعى الرقية ، وإلا فلم نر خبرا في العتق على ما وصفه بعد الفحص ، فيكون لفظ " العتق " غلطا من النسخة أو سهوا من القلم بدلا عن لفظ " البيع " ، وأما ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمد بن عبد الله الكاهلي ، قال : قلت لأبي عبد الله : كان . . . الخ " ، راجع الوسائل 13 : 53 ، الباب 26 من أبواب بيع الحيوان ، وفيه حديث واحد . ( 3 ) في " ش " زيادة : " فروع " .