وأما الثاني ( 1 ) - وهو الاختلاف في المسقط - ففيه أيضا مسائل :
الأولى
لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم منكر العلم ، فيثبت
الخيار .
الثانية
لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده - على القول بأن
زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد - ففي تقديم مدعي البقاء
فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار ، أو تقديم مدعي
عدم ثبوت الخيار ، لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير
ثابت فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار ، وجهان ، أقواهما الأول .
والعبارة المتقدمة من التذكرة ( 2 ) في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم
أو بعده قبل الرد تومئ إلى الثاني ، فراجع .
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون
الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار ،
فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار . ولا يعارضه أصالة بقاء
الجديد ، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث
هامش
( 1 ) عدل لقوله : " أما الأول " في الصفحة 339 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 340 ، وراجع الصفحة 325 أيضا .