تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وأما الثاني ( 1 ) - وهو الاختلاف في المسقط - ففيه أيضا مسائل :
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم منكر العلم ، فيثبت الخيار .
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده - على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد - ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار ، أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار ، لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار ، وجهان ، أقواهما الأول . والعبارة المتقدمة من التذكرة ( 2 ) في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تومئ إلى الثاني ، فراجع .
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار ، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار . ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد ، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث
هامش
( 1 ) عدل لقوله : " أما الأول " في الصفحة 339 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 340 ، وراجع الصفحة 325 أيضا .