تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
استلزامه لزوال القديم ، وقد ثبت في الأصول : أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه ( 1 ) . لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف ، قال : لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري ( 2 ) نكتة بياض بعينه ، ووجد نكتة قديمة ، ثم زالت إحداهما ، فقال البائع : الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش ، وقال المشتري : بل الحادثة ولي الرد ، قال الشافعي : يحلفان على ما يقولان ، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش ( 3 ) ، انتهى .
الثالثة لو كان عيب مشاهدا ( 4 ) غير المتفق عليه ، فادعى البائع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه ، ففي الدروس : أنه كالعيب المنفرد ( 5 ) ، يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر . ولعله لأصالة عدم التقدم . ويمكن أن يقال : إن عدم التقدم هناك راجع إلى عدم سبب
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول 2 : 60 و 338 . ( 2 ) كذا في المصدر ، وفي " ش " : " في يده " ، وفي " ق " : " في يد المشتري في يده " . ( 3 ) التذكرة 1 : 530 . ( 4 ) في " ش " : " مشاهد " . ( 5 ) الدروس 3 : 289 .