تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
جامع المقاصد : بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل ، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب ، فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه ، قال : اللهم إلا أن يكون إنكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل ، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته ، كأن يقول : " لا حق لك علي في هذه الدعوى " أو " ليس في المبيع عيب يثبت لك به الرد علي " فإنه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين ( 1 ) ، انتهى . وفي مفتاح الكرامة : أن اعتراضه مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد ، والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي ( 2 ) . أقول : كونه كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل . وتمام الكلام في محله .
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته ، قدم قول البائع - كما في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) - لأصالة عدم حق له عليه ، وأصالة عدم كونها سلعته . وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار فأنكر كونها
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 360 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 664 - 665 . ( 3 ) التذكرة 1 : 541 . ( 4 ) الدروس 3 : 289 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 361 .