الميسية ( 1 ) ، وتبعه في الرياض ( 2 ) .
أقول : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط
أصل الدعوى بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك ، ففيه إشكال . نعم ، لو
أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة ، فله وجه وإن استقرب في
مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه ، فيرد الحاكم اليمين على المشتري ،
فيحلف ( 3 ) . وهذا أوفق بالقواعد .
ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم - على
القول به - بما إذا لم يختبر البائع المبيع ، بل عن الرياض : لزوم الحلف
مع الاختبار على البت قولا واحدا ( 4 ) . لكن الظاهر أن المفروض في
التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ، إذ مع الاختبار يتمكن من
الحلف على البت ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم ،
لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم .
فرع :
لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على
الموكل ، لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به ،
فلا عهدة عليه .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 659 .
( 2 ) الرياض 8 : 274 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 659 .
( 4 ) الرياض 1 : 540 .