تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الميسية ( 1 ) ، وتبعه في الرياض ( 2 ) . أقول : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك ، ففيه إشكال . نعم ، لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة ، فله وجه وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه ، فيرد الحاكم اليمين على المشتري ، فيحلف ( 3 ) . وهذا أوفق بالقواعد . ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم - على القول به - بما إذا لم يختبر البائع المبيع ، بل عن الرياض : لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا ( 4 ) . لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم ، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم .
فرع : لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل ، لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به ، فلا عهدة عليه .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 659 . ( 2 ) الرياض 8 : 274 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 659 . ( 4 ) الرياض 1 : 540 .