تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مسائل في اختلاف المتبايعين وهو تارة في موجب الخيار ، وأخرى في مسقطه ، وثالثة في الفسخ .
أما الأول ، ففيه مسائل :
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه ، فالقول قول المنكر بيمينه .
الثانية لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه . نعم ، لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد دون الأرش ، لأصالة البراءة .
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك