مسائل
في اختلاف المتبايعين
وهو تارة في موجب الخيار ، وأخرى في مسقطه ، وثالثة في الفسخ .
أما الأول ، ففيه مسائل :
الأولى
لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو
نحوه ، فالقول قول المنكر بيمينه .
الثانية
لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة
كان الحكم كسابقه . نعم ، لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في
الرد دون الأرش ، لأصالة البراءة .
الثالثة
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك