تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، كان القول قول منكر تقدمه ، للأصل حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد ، لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب . وعن المختلف : أنه حكى عن ابن الجنيد : أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكرا ( 1 ) ، انتهى ( 2 ) .
هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية مما ( 3 ) لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدمه عليه ، وإلا عمل عليها من غير يمين .
قال في التذكرة : ولو أقام أحدهما بينة ( 4 ) عمل بها . ثم قال : ولو أقاما بينة عمل ببينة المشتري ، لأن القول قول البائع لأنه منكر ، فالبينة على المشتري ( 5 ) . وهذا منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة ، وفيه كلام في محله وإن كان لا يخلو عن قوة .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 172 . ( 2 ) في " ش " زيادة : " ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلا وعدم لزوم العقد ، نظير ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري وأنكر المشتري ، وقد تقدم في محله " . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " بما " . ( 4 ) لم ترد " بينة " في " ق " . ( 5 ) التذكرة 1 : 541 .
كتاب المكاسب — صفحة 340 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم