تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء ، لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه ، والآخر مجهول . إلا أن يقال : إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة ، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا ، فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد ( 1 ) ، انتهى .
أقول : الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز ، فلا وجه للإشكال المذكور . نعم ، لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشئ من دون أن يستهلك فيه - بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشئ - توجه ما ذكروه في بعض الموارد .
هامش
( 1 ) العبارة من جامع المقاصد .