مسألة
قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا
وكان المشتري بالخيار ( 1 ) ، انتهى . ومثله ما عن الخلاف ( 2 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه
أو يتبرأ إليه من العيوب ، والأول أحوط ( 3 ) . ونحوه عن فقه الراوندي ( 4 ) .
ومثلهما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه بقوله : " لئلا يكون غاشا " ( 5 ) .
وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي .
وصريح التذكرة والسرائر ( 6 ) كظاهر الشرائع ( 7 ) : الاستحباب مطلقا ،
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 138 .
( 2 ) الخلاف 3 : 125 ، المسألة : 211 .
( 3 ) المبسوط 2 : 126 .
( 4 ) فقه القرآن 2 : 56 .
( 5 ) التحرير 1 : 183 .
( 6 ) التذكرة 1 : 525 و 538 ، والسرائر 2 : 296 .
( 7 ) الشرائع 2 : 36 .