تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
مسألة قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار ( 1 ) ، انتهى . ومثله ما عن الخلاف ( 2 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب ، والأول أحوط ( 3 ) . ونحوه عن فقه الراوندي ( 4 ) . ومثلهما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه بقوله : " لئلا يكون غاشا " ( 5 ) . وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي .
وصريح التذكرة والسرائر ( 6 ) كظاهر الشرائع ( 7 ) : الاستحباب مطلقا ،
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 138 . ( 2 ) الخلاف 3 : 125 ، المسألة : 211 . ( 3 ) المبسوط 2 : 126 . ( 4 ) فقه القرآن 2 : 56 . ( 5 ) التحرير 1 : 183 . ( 6 ) التذكرة 1 : 525 و 538 ، والسرائر 2 : 296 . ( 7 ) الشرائع 2 : 36 .