عن قوة ، مع ما تقدم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور ( 1 ) .
ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق : من أنه لا نعرف فيه ( 2 ) خلافا ( 3 ) ،
لأنا عرفناه ولذا جعله في التذكرة أقرب ( 4 ) . وكذا ما في الكفاية : من
عدم الخلاف ( 5 ) ، لوجود الخلاف ، بل نفي الخلاف ( 6 ) .
نعم ( 7 ) ما في الرياض : من ( 8 ) أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين
كافة ( 9 ) .
والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا
المقام وعدمه ، ولذا لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا به ( 10 ) ، وإلا
فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين المستندة إلى
الاستصحاب ، ولا اعتبار بمثلها وإن قلنا بحجية الشهرة أو حكاية نفي
الخلاف من باب مطلق الظن ، لعدم الظن كما لا يخفى ، والله العالم .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 332 .
( 2 ) أي : في عدم سقوط الخيار بالتراخي .
( 3 ) المسالك 3 : 302 ، والحدائق 19 : 117 .
( 4 ) التذكرة 1 : 529 ، وفيه : " لو علم بالعيب وأهمل المطالبة لحظة هل يسقط
الرد ؟ الأقرب أنه لا يسقط " .
( 5 ) كفاية الأحكام : 94 .
( 6 ) لم ترد " بل نفي الخلاف " في " ش " .
( 7 ) كذا ، والمناسب : " ونعم " .
( 8 ) في " ش " : " نعم في الرياض أنه " .
( 9 ) الرياض 8 : 260 .
( 10 ) التذكرة 1 : 529 ، وفيه : " لأن الأصل بقاء ما ثبت " .