تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
موجبا له ، لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع ( 1 ) التي لا يوجب فواتها أرشا ، والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين - وهي المرسلة المتقدمة ( 2 ) - مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش ، والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق ، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة ( 3 ) . هذا كله ، مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب ، وبها يدفع ( 4 ) . معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب . وكيف كان ، فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله ( 5 ) على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام ، وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع .
ومنها : ثبوت أحد مانعي الرد ( 6 ) في المعيب الذي لا يجوز أخذ
هامش
( 1 ) في " ش " : " المبيع " . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 280 . ( 3 ) في الصفحة 306 . ( 4 ) في " ش " بدل " وبها يدفع " : " وهي المرجع بعد " . ( 5 ) في " ش " : " بنقله " . ( 6 ) قال الشهيدي قدس سره : " يعني بهما : التصرف وحدوث العيب بعد القبض ، وإنما عبر عنهما بمانعي الرد مع أنه جعل المسقطات أربعة ، لأن " الإسقاط " الذي هو أحدها إنما هو من قبيل المسقط لا المانع ، و " تلف العين " الذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوع للرد حتى يعد مانعا ، وجعل الأول أولا لتقدمه في كلامه ، والثاني ثانيا لتأخره فيه " ، هداية الطالب : 526 .